السؤال الثالث من الفتوى رقم (4447)

س3: هل السلاح الشخصي مثل البندقية والمسدس والسيف فيها زكاة، وكيفية إخراجها؟ علما أنها ليست معدة للتجارة.

ج3: لا تجب الزكاة في ذلك؛ لأنه لم يعد للتجارة، لكن إذا كان السيف أو غيره ذهب يبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما يكمله نصابا وجب أن يزكى في أصح قولي العلماء كالحلي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015