زكاة الذهب والفضة تخرج من العملة

السؤال السادس من الفتوى رقم (9564)

س6: هل يجوز إخراج زكاة الذهب أو الفضة عملة ورقية كسائر عروض التجارة، بمعنى أن يخرج ربع العشر بعد تحويل الذهب أو الفضة إلى عملة ورقية عندما يحول الحول، أم لا؟

ج6: لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015