إخراج الزكاة نقودا بدلا من عين الماشية
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (1831)
س1: شاع على ألسنة بعض الناس أن إخراج الثمن بدلا من زكاة الماشية دون العين جائز.