إخراج الزكاة نقودا بدلا من عين الماشية

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (1831)

س1: شاع على ألسنة بعض الناس أن إخراج الثمن بدلا من زكاة الماشية دون العين جائز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015