الميت، ومما يدل على التحريم حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة (?) » أخرجه أبو داود، والنوح هو رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: «أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننوح (?) » متفق عليه.
والحديثان دالان على تحريم النياحة وتحريم استماعها، إذ لا يكون اللعن إلا على محرم، وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية (?) » ، وفيهما أيضا: من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق (?) » والحلق: حلق الشعر عند