السؤال الثاني من الفتوى رقم (2177)
س2: هل يجوز البكاء على الميت إذا كان البكاء فيه نواح ولطم الخد وشق الثوب، فهل البكاء يؤثر على الميت؟
ج2: لا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية (?) » ، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن النائحة والمستمعة، وصح عنه أيضا أنه قال: «إن الميت يعذب في قبره بما يناح عليه (?) » ، وفي لفظ: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه (?) » والمراد بالبكاء هنا النياحة، أما البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا حرج فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: «العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا