السؤال الثاني من الفتوى رقم (10510)

خلع النعال في المقابر

س2: هل خلع النعال في المقابر من السنة أم بدعة؟

ج2: يشرع لمن دخل المقبرة خلع نعليه؛ لما روى بشير بن الخصاصية قال: «بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ألق سبتيتيك فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما (?) » ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015