السؤال الرابع من الفتوى رقم (5782)
س4: هل يصح تشييع الجنازة مع التهليل والأذان بعد وضعه في اللحد؟
ج4: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيع جنازة مع التهليل ولا الأذان بعد وضع الميت في لحده، ولا ثبت ذلك عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم، فكان بدعة محدثة، وهي مردودة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: