السؤال الثالث من الفتوى رقم (3095)
س3: هل يجوز أن يتبع الميت بكلمة لا إله إلا الله حتى يوارى في قبره؟
ج3: الأصل في العبادات التوقيف؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (?) » متفق عليه ولمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (?) » وسنته صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنائز وتشييعها ودفنها ثابتة معلومة لدى المسلمين، ولم يكن من ضمنها اتباع الجنازة بقول: لا إله إلا الله، والخير كل الخير في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه.