السؤال السابع من الفتوى رقم (1496)
س7: فريضة صلاة الجنازة أهي محصورة في الرجال خاصة أم عامة كل مسلم، رجالا ونساء على السواء؟
ج7: صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وإذا تركها الجميع وهم يعلمون أثموا، ولا خصوصية للرجال بذلك، بل الرجال والنساء في مشروعية الصلاة على الجنازة سواء، وإن كان الأصل في مباشرة ذلك للرجال، لكن ليس للمرأة أن تتبع الجنازة لما ثبت من قول أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا (?) » رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم..) الحديث.