الصلاة على الكافر وولد الزنى
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6192)
س3: هل يصلى على طفل أبواه كافران، وهل يصلى على ولد الزنى، وما دليلهما؟
ج3: لا يصلى على الطفل الذي أبواه كافران. وأما ولد الزنى فإنه يصلى عليه إذا كانت أمه مسلمة ولا ذنب عليه فيما اقترف الزاني والزانية.