الصلاة على الكافر وولد الزنى

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6192)

س3: هل يصلى على طفل أبواه كافران، وهل يصلى على ولد الزنى، وما دليلهما؟

ج3: لا يصلى على الطفل الذي أبواه كافران. وأما ولد الزنى فإنه يصلى عليه إذا كانت أمه مسلمة ولا ذنب عليه فيما اقترف الزاني والزانية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015