السؤال الثاني من الفتوى رقم (572)
س2: حكم الصلاة على جنازتين إحداهما حاضرة والأخرى غائبة، هل يصلى عليهما صلاة واحدة؟ أم يصلى على كل جنازة صلاة مستقلة بها؟
ج2: نظرا إلى أن الصلاة على الجنازة الحاضرة لا تختلف من