السؤال الثاني من الفتوى رقم (3784)

س2: توفي إنسان وبه سن ذهب، فهل تنزع منه أو لا؟

ج2: إذا أمكن خلعها منه دون تأثير على ما حولها نزعت؛ محافظة على المال، وإيثارا لمنفعة الأحياء، وإلا تركت ولا حرج في تركها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015