السؤال الأول من الفتوى رقم (2601)

س1: الإنكار على المؤذن إذا أذن داخل المسجد والنهي عن الأذان الأول للجمعة، ويقولون: إذا كان لا بد فيجب أن يكون الأذان الأول في السوق والثاني عند باب المسجد.

ج1: أولا: لا ينبغي الإنكار على المؤذن إذا أذن داخل المسجد؛ لأننا لا نعلم دليلا يدل على الإنكار عليه.

ثانيا: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عليكم بسنتي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015