رواه أبو داود، والإمام أحمد ولفظه: «من شاء أن يجمع فليجمع (?) » وما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون (?) » رواه ابن ماجه، ومن سقط عنه حضور الجمعة فإنه يصلي ظهرا.

ثانيا: الجمعة شرعت في حق الرجال، ولا نعلم دليلا يدل على مشروعيتها للنساء في بيوتهن، نعم لو صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فإنها تجزئها، ولا تنعقد بها، قال ابن قدامة: (أما المرأة فلا خلاف في أنها لا جمعة عليها) ، قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن لا جمعة على النساء) انتهى. ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولذلك لا تجب عليها جماعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015