الفتوى رقم (2852) (?)
س: هل المسافر الذي يقيم في البلاد مدة ثلاثة أو ستة أيام أو عام فهل يقصر أم لا وكذلك التيمم بالحجر هل يجوز أم لا؟
ج: أولا: المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام لا يقصر الصلاة، وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة.
ثانيا: إذا أراد أن يتيمم فإنه يتيمم من الصعيد الطيب؛ لقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} (?) الآية، أما الحجر ونحوه فلا يجوز التيمم به.