السؤال الثالث من الفتوى رقم (5081)

س3: أفيدك أنني جار لمسجد، ولا أقدر أصلي به، ولي أولاد اثنان، هل يجوز صلاتهم معي، أم أنهم يذهبون ويصلون في المسجد، وأنا لوحدي، أم لا؟

ج3: إذا كنت لا تقدر على الذهاب للمسجد فتصلي في البيت، ولك أجر صلاة الجماعة؛ لأنك معذور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا (?) » رواه الإمام البخاري في صحيحه. أما ابناك فعليهما أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015