السؤال الأول من الفتوى رقم (3791)
س: أسألكم عن صلاة مسافر خلف إمام مقيم هل يتم معه أم لا؟
ج: تصح صلاة المسافر خلف إمام مقيم، ويلزمه أن يتم ولا يسلم إلا بعد سلام إمامه؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل