السؤال الأول من الفتوى رقم (3791)

س: أسألكم عن صلاة مسافر خلف إمام مقيم هل يتم معه أم لا؟

ج: تصح صلاة المسافر خلف إمام مقيم، ويلزمه أن يتم ولا يسلم إلا بعد سلام إمامه؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015