السؤال الثاني من الفتوى رقم (5318)
س2: إذا مات الإمام بعدما قرأ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} (?) في الركعة الثانية، أو انتقض وضوء الإمام بعدما قال: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} (?) في الركعة الثانية؛ أيجوز للمأموم أن يصلي بالناس ويعيد هذه الصلاة أم لا؟ وكذلك القرآن سمعنا من الإمام الأول: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} (?) ؛ أيستمر على: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} (?) ؟
ج2: إذا مات الإمام أو انتقض وضوؤه أثناء الصلاة جاز لواحد ممن خلفه من المأمومين أن يتم لهم الصلاة ويبدأ قراءة