السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (2875)

س1، 2: هل يجوز أن يكون العبد إماما، وهل يجوز أن يكون ولد زنا إماما؟

ج1، 2: تصح إمامة العبد وولد الزنا في الصلاة، إذا كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015