الفتوى رقم (11960)
س: في قريتنا مسجد يؤمه إمام غير راتب، معروف في وقت الاستعمار الفرنسي بولائه للعدو وعمله مع الفرنسيين ضد إخوانه الجزائريين (كان مرتدا) وبعد الاستقلال مباشرة أصبح إماما في مسجدنا إلى غاية يومنا هذا، فالناس عندنا قسمان: قسم يصلي وراءه، بدعوى أنه تاب، فالصلاة واجبة وراءه، وقسم آخر أبى الصلاة وراءه بسبب أنه كان مرتدا ولا حاجة لتوبته، فلا تجوز الصلاة وراءه.. فقد قررنا طرح مشكلتنا، وسؤالنا على هذه المشكلة هو كالتالي: هل تجوز