السؤال الأول من الفتوى رقم (4298)
س1: إذا الزوج يؤم زوجته فأين تقف منه هي؟
ج: إذا أم رجل امرأة ولو زوجته فإنها تقف خلفه لما روى أنس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره في بيته فصلى بهم ضحى فكان أنس عن يمينه والمرأة خلفهم (?) » وفي رواية: «قمت