السؤال الخامس من الفتوى رقم (6278)
س5: ما حكم مسابقة الإمام وهل صلاة من سابقه صحيحة؟
ج5: مسابقة المأموم لإمامه حرام بل هي من كبائر الذنوب لما ورد فيها من الوعيد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. أو أن يجعل الله صورته صورة حمار (?) » رواه البخاري وفي صحة صلاته خلاف والراجح في ذلك أنه إن سبقه عامدا بطلت صلاته وإن سبقه ساهيا رجع إليه وتابعه.