السؤال الثالث من الفتوى رقم (7347)
س3: إذا أقيمت الصلاة وكان هناك شخص يؤدي ركعتي السنة أو تحية المسجد فهل يقطع صلاته ليصلي الفرض مع الجماعة؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب: فهل يسلم التسليمتين عند قطعه للصلاة أم يقطعها بدون تسليم؟
ج3: الصحيح من قولي العلماء أنه يقطع تلك الصلاة، ولا يحتاج الأمر في الخروج منها إلى تسليم وينضم إلى الإمام.