السؤال الأول من الفتوى رقم (13344)
س1: يوجد لدينا قرية وفيها حوالي 21 بيتا وكلها متقاربة وليست بعيدا ذلك البعد، ويوجد مسجد في منتصف القرية من عهد الأجداد، وأكثر بيتا في هذه البيوت بعدا حوالي 500 متر، ولكن لا نصلي في المسجد جماعة، وقد حاولنا معهم بكل الوسائل ولكن دون جدوى، الكل يعتذر ببعد المكان، وكل منهم لديه القدرة على المجيء إلى المسجد، بدليل كل إنسان منهم يمتلك سيارة، علما بأن أقرب بيت يبعد حوالي40 مترا، ولكن هداهم الله كل امرئ منهم بنى له مسجدا عند بيته ويصلي فيه ويقول: هل الجنة في مسجد القرية والنار في مسجدنا؟ فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وما كلمتكم لهم وجزاكم الله خير الجزاء؟
ج1: المشروع لأهل القرية أن يصلوا الصلوات الخمس المفروضة في المسجد المتوسط من القرية؛ لأن الصلاة جماعة واجبة وتكون المساجد الموجودة في بيت كل واحد منهم لصلاة النافلة والتهجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا (?) »