السؤال الربع من الفتوى رقم (11255)
س4: نحن عمال في الدولة، لا نحصل على وقت للصلاة إلا بعد دخول وقت صلاة الظهر بساعة، فنصلي جماعة، هل أصلي وحدي عند دخول الوقت أفضل أم أصلي مع الجماعة بعد دخول الوقت بساعة أي في تمام الساعة الواحدة إلا ربعا.
ج4: يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في الوقت، ولو تأخرت إقامة الجماعة ساعة.