يسمع النداء من مسافة بعيدة هل تجب عليه الجماعة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7811)

س3: إذا سمعت المؤذن من مسافة تقدر بثمانمائة متر فهل أصلي في مكاني أو أذهب إلى هذا المسجد الذي أذن فيه؟

ج3: عليك أن تحضر إلى هذا المسجد تصلي فيه مع الجماعة، أو أي مسجد آخر أيسر لك منه، مادمت قادرا على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (?) » رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم. بإسناد صحيح.

ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: «أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله: إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال: "فأجب (?) » رواه مسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015