السؤال الثاني من الفتوى رقم (8066)

س1: هل إذا دخل الإنسان المسجد وصلى تحية المسجد تكفي عن ركعتي الفجر، أم يصلي تحية المسجد ويأتي بركعتي الفجر؟

ج1: إذا دخل المسجد وصلى سنة الفجر أجزأته عن تحية المسجد، وإن نواهما معا فحسن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015