السؤال الأول من الفتوى رقم (8964)

س1: ما حكم صلاة سنة قبل العصر، وهل هي ركعتان أو أربع أو أكثر؟

ج1: يشرع للمسلم والمسلمة أن يصلي قبل صلاة العصر أربع ركعات يسلم من كل ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم «رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر (?) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وابن خزيمة وصححه، كما ذكر الحافظ في البلوغ ولقوله صلى الله عليه وسلم «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (?) » رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015