السؤال الثالث من الفتوى رقم (10799)
س3: نحن في أحد التمارين التعبوية خارج مدينة الرياض ولا يوجد مدن قريبة منا ونحن نقصر الصلاة كل فرض ركعتين ما رأيكم في السنة التي قبل الصلاة والتي بعدها؟
ج3: لا تشرع صلاة النافلة الراتبة للمسافر إلا ركعتا الفجر، لما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر (?) » وقال تعالى: