السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (5107)

س2: أرى البعض يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة وهو فيها فهل يجوز ذلك؟

ج2: إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة، لعموم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015