السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (5107)
س2: أرى البعض يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة وهو فيها فهل يجوز ذلك؟
ج2: إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة، لعموم