السؤال الثاني من الفتوى رقم (4927)
س2: هل تجوز صلاة بغير عدد في النوافل مائة، ألف، ألفان ولقد أورد السيد سابق في فقه السنة دليلا في ذلك وهل هناك فرق بين معنى النوافل والسنن؟
ج2: له أن يصلي من النوافل ما شاء وليس لذلك حد معين فيما نعلم من الشرع إلا ما حدده الشرع، كسنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر والراتبة بعد الجمعة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على عدد في ذلك، وهي أربع قبل الظهر وثنتان بعدها