صلاة الوتر
الفتوى رقم (1443)
س: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة أو بثلاث متوالية؟ وهل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر حتى فارق الدنيا وأمر به؟
ج: أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بواحدة، وعلم من سأله عن صلاة الليل أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة قبل الفجر، فإن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة (?) » رواه الجماعة إلا الترمذي وعن ابن عمر قال: «قام رجل فقال يا رسول الله: كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة (?) » رواه الجماعة وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله