إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا

السؤال الأول من الفتوى رقم (5831)

س1: إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا فهل يلزمه سجود السهو أو يقتدي بإمامه؟

ج1: يلزمه أن يعود إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه، وليس عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015