السؤال الأول من الفتوى رقم (5923)

س1: ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة (صلاة الفريضة) وهل يعم جميع الصلوات أم في صلوات معينة وهل يكره إذا كانت هنالك جماعة أخرى أو أفراد يصلون، وما هي الأذكار المستحب جهر الصوت بها بعد الفريضة، وما حكم جهر الصوت بالدعاء وقراءة القرآن؟

ج1: يشرع رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم (?) » وأنه قال أيضا «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته (?) » ولو وجد أناس يقضون الصلاة سواء كانوا أفرادا أو جماعات وذلك في جميع الصلوات الخمس المفروضة.

وأما الأذكار المستحبة فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا وقال «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام (?) » ، وفي صحيح مسلم والبخاري أنه كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد (?) » وفي صحيح مسلم «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة حين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015