خروج المأموم قبل الإمام

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (5276)

س12: يقال لا تسبق الإمام بالركوع ولا السجود ولا الانصراف فإذا كان القصد من الانصراف هو الخروج فماذا نعمل إذا كان الإمام يتأخر في المسجد؟

ج12: المراد بالانصراف فيما ذكر الخروج من الصلاة بالسلام لا الخروج من المسجد، فلا يجوز للمأموم أن يسلم قبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015