السؤال الخامس من الفتوى رقم (5133)
س5: قد ورد في السنة الصحيحة النهي عن كف الثوب فما المقصود بذلك؟
ج5: جاء في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا (?) » والمقصود بالكف الجمع والضم حتى لا يقعا في مصلاه.