السؤال الثاني من الفتوى رقم (2232)
س2: إذا صلى المصلي ركعتين كصلاة الصبح مثلا فهل يفترش أو يتورك عند جلوسه للتشهد؟
ج2: التورك في تشهد الصلاة الثنائية فريضة كانت أم نافلة أو افتراش اليسرى والجلوس عليها فيه، من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال: يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، عملا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه «رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى (?) » رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وبحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: «إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى (?) » رواه الإمام أحمد وبحديث أبي حميد