السؤال التاسع من الفتوى رقم (4264)
س9: هل التأمين في الصلاة الجهرية يكون مع تأمين الإمام، أم الانتظار حتى يؤمن الإمام ثم يؤمن المأمون؟
ج9: روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (?) » ، وقال ابن شهاب: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين (?) » ، رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب، وفي رواية: «إذا قال الإمام: فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (?) » رواه أحمد والنسائي.
وما رواه أبو هريرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلى: قال: (آمين) حتى يسمع من يليه من الصف الأول (?) » ، رواه أبو داود، وابن ماجه،