السؤال الأول من الفتوى رقم (5078)

س1: ما هو الحكم الشرعي في الرجل الذي يواظب على الصلاة المكتوبة في الحمام؟

جـ1: روى الخمسة إلا النسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (?) » صححه الحاكم في المستدرك وابن حزم الظاهري وأشار ابن دقيق العيد في الإلمام إلى صحته. ففي هذا الحديث بيان أن كلا من المقبرة والحمام ليس موضعا للصلاة، وبذلك تعلم عدم صحة الصلاة في الحمام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015