السؤال الرابع من الفتوى رقم (6576)
س4: هل يصلي الرجل في الثوب الذي جامع زوجته فيه أم لا؟
جـ4: لا حرج في ذلك إلا أن يصيبه شيء من النجاسة كالبول والمذي فعليه حينئذ ألا يصلي فيه حتى يغسل ما أصابه