السؤال الرابع من الفتوى رقم (6576)

س4: هل يصلي الرجل في الثوب الذي جامع زوجته فيه أم لا؟

جـ4: لا حرج في ذلك إلا أن يصيبه شيء من النجاسة كالبول والمذي فعليه حينئذ ألا يصلي فيه حتى يغسل ما أصابه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015