السؤال الأول من الفتوى رقم (7178)
س1: ما حكم الصلاة إذا كانت بفوطة ومثبتة فوق جسدي؟
جـ1: إذا كان ما ذكرته من لباس ساترا لعورتك في الصلاة وهي: ما بين السرة والركبة صحت صلاتك، وإلا فلا. والأحوط أن تصلي بما يستر كتفيك مع ستر العورة؛ لحديث: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء (?) » .