الأذان بمكبرات الصوت
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8897)
س4: هل صح قول من قال: بعدم استحباب الأذان بمكبرات الأصوات باعتبارها المولدة لمضاعفات الأصوات عن الحجم الصغير الذي يلقيه المؤذن في الأصل، ذلك لإلحاقه بالأذان بالراديو أو التلفاز؟
جـ4: الأذان بمكبرات الصوت لتبليغ من بعد وغيره لا حرج