السؤال السابع من الفتوى رقم (6787)
س7: قرأت لفضيلتكم فتوى بكفر تارك الصلاة كسلا، فإن لم يصل فهل يستتاب، وكم عدد مرات الاستتابة وإن لم يتب فما الحكم في ذلك؟
جـ7: يستتاب تارك الصلاة عمدا ثلاثة أيام على الصحيح فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل بواسطة الحاكم الشرعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من بدل دينه فاقتلوه (?) » رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.