السؤال الأول من الفتوى رقم (12082)

س1: هل تصح الصلاة إذا شرب المسلم الخمر ولم يمتنع عنها مع علمه بحرمتها، فهل للصلاة دخل في هذا؟

جـ1: يحرم شرب الخمر مطلقا في أي وقت، قال تعالى {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (?) وإذا صلى الإنسان وهو مخمور لا يعقل فإن صلاته غير صحيحة ويجب عليه الإعادة، وإذا كان غير مخمور فإن صلاته صحيحة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015