السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (7942)

س12: ما حكم من رتب وقته بحيث يستيقظ من نومه غالبا بعد الشروق ولذلك يصلي الصبح بعد الشروق، وذلك لأنه يحتاج إلى السهر لمذاكرة دروسه هل يجب إنكار ذلك عليه؟

جـ12: يجب أداء كل صلاة مفروضة في وقتها المحدد قال تعالى {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (?) ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس، ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015