السؤال الأول من الفتوى رقم 8844

س1: امرأة عادتها تكون مرة (5 أيام) ومرة (6 أيام) ومرة (4 أيام) وأحيانا (3 أيام) والمطلوب هل إذا انقطع الدم بعد يومين فهل لها أن تصوم وتصلي أم تنتظر أيام الحيض؟ أفيدونا أثابكم الله.

جـ1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا حاضت المرأة يوما أو أياما ثم انقطع دمها ورأت الطهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015