الفتوى رقم 3153
س: قرأت الجريدة فليتا - باللغة الأندونيسية المؤرخة 11 فبرواري 1980م وهي تأخذ من الجريدة الأكبر العالم الإسلامي المؤرخة 12 جمادى الأول 1399 هـ تصدر من مكة ووقفت فيها أن بعض آلات التنظيف يتخذ من شحم خنزير كصابون كاماي وصابون بالموليف ومعجون السن كولكيت وهذه المسألة منتشرة في نواحي أندونيسية مدن وقرى ومبحثه في المجالس وقد كثر بين الناس التساؤل عن صدق ذلك الخبر وحكم هذه المسألة ففي هذه الفرصة أرفع لفضيلتكم مسائل وهي:
(1) هل يستند ذلك الخبر على أصل قوي.
(2) وهل يجب علينا بمجرد سماع ذلك من غير علم بحقيقة الأمر اجتناب تلك الآلات وغسل الأواني سبع مرات إحداهن بتراب طهور كما هو شأن إزالة المغلظة عند الشافعي لأنه مذهب أكثر أهل أندونيسية وإعادة كل صلاة تيقناها بعد استعمال تلك الآلات؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله