السؤال السابع عشر من الفتوى رقم 8863
س17: إذا تلوثت ثياب الطبيب أو الطبيبة بماء الولادة أو الدم فهل يجوز الصلاة بها. مع صعوبة تبديل الملابس عند كل صلاة نتيجة لظروف العمل؟
جـ17: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
عليه أن يعد ملابس طاهرة إلى جانبه ليصلي فيها بدلا من النجسة، وذلك لا مشقة فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز