السؤال الأول من الفتوى رقم 4125
س1: هل يكفي مسح النجاسة الساقطة على الفرش والبسط بالإسفنج ثلاث مرات أم ماذا يعمل المسلم في ذلك؟
جـ1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
لا يكفي مسح النجاسة الساقطة على ما ذكر بل يصب عليها الماء حتى يغلب على ما سقط عليها من النجاسة من بول ونحوه، وإن كان للنجاسة جرم وجب إزالته.