السؤال الأول من الفتوى رقم 11767
س1: هل يجوز للجنب مع وجود عذر لا يمكن معه استعمال الماء للاغتسال كمرض أو جرح أن يحضر الصلاة جماعة في المسجد؟
جـ1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
إذا وجد العذر المانع من استعمال الماء في الطهارة الصغرى أو الكبرى فإنه يتيمم ويصلي جماعة في المسجد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز